فصل: الفصل الْأَوَّلُ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب الْخَامِسُ فِي حِسَابِ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ:

فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ لَمْ يَصِحَّ نَسَبُهُ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا إِنْ لَمْ يُوجِبِ الْإِقْرَارُ نَقْصًا مِنْ سَهْمِ الْمُقِرِّ فَإِنْ أَوْجَبَهُ أُعْطِيَ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا أَوْجَبَ مِنَ النَّقْصِ لَوْ صَحَّ إِقْرَارُهُ فَيَنْظُرُ فَرِيضَتَهُمْ فِي الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةَ الْمُقِرِّ فِي الْإِقْرَارِ كَأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرُهُ لِأَنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ فَإِنْ تَمَاثَلَتِ الْفَرِيضَتَانِ أَجْزَأَتْكَ إِحْدَاهُمَا أَوْ دَخَلَتْ إِحْدَاهُمَا أَجْزَأَكَ أَكْثَرُهُمَا أَوِ اتَّفَقَتَا بِجُزْءٍ ضَرَبْتَ وَفْقَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى وَإِنْ لَمْ تَتَّفِقَا ضَرَبْتَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ تَعْمَلُ فِي ثَلَاث فَرَائض وَأكْثر ثمَّ أقسمهم عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى الْإِنْكَارِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَتَعْرِفُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ ثُمَّ انْظُرْ مَا لِلْمُقِرِّ وَحده مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سِهَامُهُ مِنْهَا فِي فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ أَوْ وَفْقِهَا إِنْ كَانَ وَتَعْرِفُ مَا يفصل بِيَدِهِ وَلَا تَضْرِبُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ نَصِيبٌ بِشَيْءٍ أَمْثِلَةٌ بِمَسَائِلَ مَسْأَلَةُ الْمُمَاثَلَةِ أم وَأُخْت لأَب وَعم أقرَّت أُخْت للْأَب بِأُخْتٍ شَقِيقَةٍ لِلْمَيِّتِ وَأَنْكَرَتْهَا الْأُمُّ فَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ سِتَّة وَكَذَلِكَ الْإِنْكَار فتجزيك إِحْدَاهمَا للْأُم الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي وَلِأُخْتِ الْأَبِ فِي الْإِقْرَارِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ فَيَفْضُلُ بِيَدِهَا سَهْمَانِ تَدْفَعُهُمَا لِلشَّقِيقَةِ وَلَوْ أَقَرَّتْ بِهَا الْأُمُّ لَدَفَعَتْ لَهُمَا سَهْمًا فَكَمُلَتْ فَرِيضَتُهَا وَلَا تَلْتَفِتُ إِلَى الْعَمِّ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ لِأَنَّ نَصِيبَهُ فِيهِمَا سَوَاءٌ مَسْأَلَةُ الْمُدَاخَلَةِ أختَان شقيقتان وعاصب أقرب إِحْدَاهُمَا بِأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَفَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ تَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ فَيُسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الثَّلَاثَةِ فَيُعْطَى لِلْمُقَرِّ لَهَا أَقَلُّ سَهْمٍ وَهُوَ الَّذِي يَنْقُصُ لِلْمُقِرَّةِ لِأَن السِّتَّة الَّتِي تخْتَص بالأخوات من التِّسْعَة إِذا قسمت على الْإِنْكَار يخص كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ فَالْفَاضِلُ سَهْمٌ مَسْأَلَةُ الْمُوَافَقَةِ ابْنٌ وَابْنَتَانِ أَقَرَّ الِابْنُ بِابْنٍ آخَرَ وَأَنْكَرَتْهُ الِابْنَتَانِ فَفَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ أَرْبَعَةٌ وَالْإِقْرَارِ سِتَّةٌ يَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ فتضربه فِي كُلِّ الْأُخْرَى تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ لِلِابْنِ مِنَ الْإِنْكَارِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ وَفْقَ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَة وللابن من فَرِيضَة الْإِنْكَار اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ نِصْفُ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ بِأَرْبَعَةٍ فَيَفْضُلُ بِيَدِهِ سَهْمَانِ يَدْفَعُهُمَا لِلْمُقَرِّ بِهِ مَسْأَلَةُ الْمُبَايَنَةِ أُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ وَعَاصِبٌ أَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا بِشَقِيقٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْإِقْرَارُ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَضْرِبُهَا فِيهَا تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ أُخْتٍ عَلَى الْإِنْكَارِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ ثَلَاثَةٌ فَنَقَصَتِ الْمُقِرَّةُ بِسَهْمٍ يَأْخُذُهُ الْمُقَرُّ بِهِ هَذَا وَجْهُ الْعَمَلِ فِي اتِّحَادِ المُقِرّ والمُقَرّ بِهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمقر مَعَ اتِّحَاد الْمقر بِهِ فَكَمَا تَقَدَّمَ مِثَالُهُ أَخٌ وَأُخْتَانِ أَشِقَّاءُ أَقَرَّ الْأَخُ وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ بِأَخٍ شَقِيقٍ وَأَنْكَرَتِ الْأُخْتُ الْأُخْرَى فَفَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ أَرْبَعَةٌ وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ سِتَّةٌ يَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ تَضْرِبُ بِهِ فِي كُلِّ الْأُخْرَى تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ فَلِلْأَخِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ نِصْفُ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ بِسِتَّةٍ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِلْأَخِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ نِصْفُ الْإِنْكَارِ بِأَرْبَعَةٍ يَفْضُلُ بِيَدِهِ سَهْمَانِ يُدْفَعَانِ لِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ وَلِلْأُخْتِ الْمُقِرَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ وَفْقَ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ يَفْضُلُ بِيَدِهَا سَهْمٌ تَدْفَعُهُ لِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ بِهِ فَتَضْرِبُ فَرِيضَةَ الْإِقْرَارِ فِي فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ عِنْدَ التَّبَايُنِ أَوِ الْوَفْقِ فِي الْمُوَافِقِ وَتَكْتَفِي بِالْأَكْثَرِ فِي التَّدَاخُلِ فَمَا تحصل ينظر نسبته إِلَى فَرِيضَة الْإِنْكَار أَي نِسْبَةٍ هِيَ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ وَتَعْمَلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ضَرْبٍ أَوِ اسْتِغْنَاءٍ وَتَقْسِمُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَى الْإِنْكَارِ ثُمَّ تَقْسِمُهُ عَلَى الْإِقْرَار فَمَا نقص الْمقر دَفعه للْمقر لَهُ ثُمَّ قَسَّمْتَ الْجُمْلَةَ أَيْضًا عَلَى إِقْرَارِ الْآخَرِ فَمَا نَقصه دَفعته للْمقر لَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ ثَالِثٌ أَوْ أَكْثَرُ مِثَالُهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ أَقَرَّ الِابْنُ بِبِنْتٍ وَالِابْنَةُ بِابْنٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ إِقْرَارَ صَاحِبِهِ وَالْمُسْتَلْحَقَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ لِصَاحِبِهِ فَالْفَرِيضَةُ فِي الْإِنْكَار من ثَلَاثَة فِي إِقْرَار الابْن من اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ أقرّ أَنَّ الَّذِي لَهُ النِّصْفُ وَفِي إِقْرَارِ الْبِنْتِ مِنْ خَمْسَةٍ فَالْفَرَائِضُ الثَّلَاثَةُ مُتَبَايِنَةٌ فَتُضْرَبُ إِحْدَى فَرِيضَتَيِ الْإِقْرَارِ فِي الْأُخْرَى بِعَشَرَةٍ وَهِيَ مَخْرَجُ الْإِقْرَارِ أَجْمَعَ فَتُضْرَبُ الْعَشَرَةُ فِي فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ لِلِابْنِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ اثْنَانِ فِي عَشَرَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَهُ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ إِقْرَارُ الْبِنْتِ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَفْضُلُ بِيَدِهِ خَمْسَةٌ يَدْفَعُهَا لِلْبِنْتِ الْمُقَرُّ بِهَا وَلِلْبِنْتِ الْمُقِرَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ سَهْمٌ فِي عَشَرَةٍ بِعَشَرَةٍ وَلَهَا مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ إِقْرَار الْأَخ ثمَّ فِي ثَلَاثَة يكن سِتَّةً يَفْضُلُ بِيَدِهَا أَرْبَعَةٌ تَدْفَعُهَا لِلْأَخِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ الْوَارِثَانِ عَلَى شَخْصٍ وَاخْتَلَفَا فِي شَخْصٍ كَابْنَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنَيْنِ آخَرَيْنِ فَوَافَقَهُ أَخُوهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَخَالَفَهُ فِي الْآخَرِ قَالَ سَحْنُونٌ يَدْفَعُ لَهُمَا الْمُقِرُّ بِهِمَا نِصْفَ مَا بِيَدِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ رُبُعُ جَمِيعِ الْمَالِ وَيُعْطِيهِ الْمُقِرُّ بِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ وَذَلِكَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ فَتَقُومُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّهَا إِقْرَارٌ بِرُبُعٍ بَيْنِهِمَا وَهُوَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالسُّدُسُ لِأَحَدِهِمَا خَاصَّةً وَالسُّدُسُ وَالثُّمُنُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَعَلَى الْإِنْكَارِ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عشر وعَلى إِقْرَار الَّذِي أقربهما يَكُونُ لَهُ سِتَّةٌ فَتَبْقَى سِتَّةٌ بَيْنَهُمَا وَعَلَى إِقْرَارِ الَّذِي أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا يَكُونُ لَهُ ثَمَانِيَةٌ فَتَبْقَى أَرْبَعَةٌ لِلَّذِي اجْتَمَعَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ فَيَحْصُلُ لَهُ سَبْعَةٌ وَلِلْآخَرِ ثَلَاثَةٌ هَذَا إِنْ كَانَ الْمُجْتَمَعُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ غَيْرَ مُقِرٍّ بِالْآخَرِ فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهِ دَفَعَ لَهُ مَا زَادَ بِيَدِهِ عَلَى رُبُعِ الْمَالِ وَهُوَ سَهْمٌ.

مَسْأَلَةٌ:
قِيلَ لِأَصْبَغَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَامْرَأَةً حَامِلًا وَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ وَلَدْتُهُ حَيًّا وَقَدِ اسْتَهَلَّ فَصَدَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهَا الْآخَرُ قَالَ أَصْبَغُ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّ فَرِيضَةَ الْإِنْكَارِ تُقَسَّمُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَفَرِيضَةُ الِابْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ يَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِنْكَارِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِكُلِّ أَخٍ تِسْعَةٌ وَلها فِي الْإِقْرَار الثّمن وللابن أحد وَعشْرين تُوُفِّيَ عَنْهَا لِأُمِّهِ الثُّلُثُ سَبْعَةٌ وَلِكُلِّ أَخٍ سَبْعَةٌ يَفْضُلُ بِيَدِ الْمُصَدِّقِ سَهْمَانِ يَدْفَعُهُمَا إِلَى الْأُمِّ فَيَصِيرُ بِيَدِهَا ثَمَانِيَةٌ وَبِيَدِ الْمُصَدِّقِ سَبْعَةٌ وَبِيَدِ الْمُنْكِرِ تِسْعَةٌ.

مَسْأَلَةٌ:
فِيهَا إِقْرَارٌ وَمُنَاسَخَةٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ تَرَكَ ابْنَيْنِ تُوُفِّيَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بِنْتًا فَأَقَرَّ الْحَيُّ بِأَخٍ لَهُ أَصْلُهَا فِي الْإِنْكَار من اثْنَيْنِ مَاتَ أَحدهمَا على سَهْمٍ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ فَفَرِيضَتُهُ مِنَ اثْنَيْنِ وَتَرِكَتُهُ وَاحِدٌ لَا يَتَجَزَّأُ عَلَى اثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ سَهْمٍ وَتَرَكَ ابْنَةً وَأَخَوَيْهِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَتَرِكَتُهُ وَاحِدٌ لَا يَتَجَزَّأُ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَتَضْرِبُ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ تَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ أَرْبَعَةٌ دَاخِلَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَاقْسِمْ عَلَى اثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ سِتَّةٍ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِأَخِيهِ ثَلَاثَةٌ صَارَ فِي يَدِ الْأَخِ مِنْ أَبِيهِ وَأَخِيهِ تِسْعَةٌ ثُمَّ اعْتَبِرْهَا عَلَى الْإِقْرَارِ فَاقْسِمِ اثْنَيْ عَشَرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَوَيْهِ لِابْنَتِهِ اثْنَانِ وَلِأَخَوَيْهِ وَاحِدٌ صَارَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ مِنْ أَبِيهِ وَأَخِيهِ خَمْسَةٌ يَأْخُذُهَا مِنَ التِّسْعَةِ الَّتِي لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ يَفْضُلُ أَرْبَعَةٌ يَدْفَعُهَا لِلْمُقَرِّ بِهِ فَإِنْ أَقَرَّ الْحَيُّ بِأُخْتٍ لَهُمَا وَهِيَ فِي الْإِنْكَارِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَخِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَفِي الْإِقْرَارِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِنْ خَمْسَةٍ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ سَهْمٍ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ وَأُخْتَهُ تَصِحُّ فَرِيضَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَرِكَتُهُ اثْنَا عَشَرَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى سِتَّةٍ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ اضْرِبْ نِصْفَ السِّتَّةِ ثَلَاثَةً فِي الْفَرِيضَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ فَقُلْ أَرْبَعَةٌ مُبَايِنَةٌ لِخَمْسَةَ عشر فاضربها فِيهَا تَبْلُغُ سِتِّينَ اقْسِمْهَا عَلَى الْإِنْكَارِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ سَهْمٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرِّ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِابْنَةِ الْمَيِّتِ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اقْسِمِ السِتِّينَ عَلَى الْإِقْرَارِ عَلَى خَمْسَةٍ لِكُلِّ سَهْمٍ اثْنَا عَشَرَ لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِأَخِيهِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُخْتِ اثْنَا عَشَرَ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَابْنَتِهِ وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ لِابْنَتِهِ اثْنَا عَشَرَ وَلِأَخِيهِ ثَمَانِيَةٌ وَلِأُخْتِهِ أَرْبَعَةٌ صَارَ لِلْمُقِرِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَأْخُذُهَا مِمَّا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَفْضُلُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْمُقَرِّ بِهَا.

مَسْأَلَةٌ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ تَرَكَ ابْنًا أَقَرَّ بِأَخٍ فَلَهُ نِصْفُ مَا فِي يَدَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَخٍ قَالَ سَحْنُونٌ هَذِهِ كَمَسْأَلَةِ وَلَدَيْنِ ثَابِتَيِ النَّسَبِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ يَدْفَعُ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِرَابِعٍ أَوْ خَامِسٍ يَدْفَعُ لَهُ الْفَاضِلَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ وَيُمْسِكُ مَا زَعَمَ أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْن قَاسم وَقَالَ أَشهب لَا ينظر إِلَى مَا يَجِبُ لِلْمُقِرِّ بَلْ مَا يَجِبُ لِلْمُقَرِّ بِهِ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ كَانَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يُقِرَّ لَهُمَا جَمِيعًا مَعًا وَلَا يُتْلِفَ عَلَى الْمُقَرِّ بِهِ الثَّانِي شَيْئًا مِمَّا يَجِبُ لَهُ فَإِذَا أَقَرَّ بِثَالِثٍ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ لِلثَّالِثِ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَيَبْقَى فِي يَدَيْهِ السُّدُسُ فَإِنْ أَقَرَّ بِرَابِعٍ أَعْطَاهُ مِنْ عِنْدِهِ رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ يُعْطِيهِ السُّدُسَ الَّذِي بِيَدِهِ وَيَغْرَمُ لَهُ مِنْ مَالِهِ تَمَامَ الرُّبُعِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بِخَامِسٍ يَغْرَمُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ خُمُسِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ غَرِمَ لِلْأَوَّلِ مَا يَجِبُ لَهُ قَبْلَ إِقْرَارِهِ بِالثَّانِي أَوْ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا غَرِمَ لِلْأَوَّلِ نَقْصًا أَمْ لَا أَقَرَّ الْأَوَّلُ عَالِمَاً بِالثَّانِي أَمْ لَا لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ كَانَ فِي يَدَيْهِ فَقَدْ أَتْلَفَ عَلَى الْمُقَرِّ بِهِ أَخِيرًا حَقَّهُ أَوْ بَعْضَهُ عَمْدًا أَوْ خطأ وهم سَوَاءٌ فِي الْإِتْلَافِ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ كَاذِبًا فِي الْأَوَّلِ قَالَ سَحْنُونٌ يُقَاسِمُ الثَّانِيَ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ نِصْفَيْنِ فَإِنْ أَقَرَّ بِثَالِثٍ وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَيْنِ قَاسَمَ الثَّالِثَ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ نِصْفَيْنِ وَعَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ يَدْفَعُ لَهُ مِثْلَ نِصْفِ جَمِيعِ الْمَالِ.

مَسْأَلَةٌ:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَمَّيْهِ أَقَرَّ الْعَمَّانِ بِأَخٍ لَهما وصدقتهما الْأُم فَقَالَ الْمُقَرُّ بِهِ صَدَقْتُمْ وَمَعِي نَصِيبِي مِنْ تَرِكَةِ ابْنِ أَخِي فَكَأَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ وَأُمًّا أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ عَمٍّ اثْنَانِ فَلَمَّا قَالَ معي نَصِيبي أسقط سَهْمَيْهِ مِنَ الْفَرِيضَةِ بَقِيَتْ سَبْعَةٌ وَمِنْهَا تَصِحُّ فَرِيضَةُ الثَّانِي لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ عَمٍّ اثْنَانِ.

مَسْأَلَةٌ:
قَالَ تَرَكَ ابْنَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ وَأَقَرَّ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَدْفَعُ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ إِلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ وَيُعْطِي الثَّالِثُ الرَّابِعَ رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهِ وَهُوَ ثُلُثُ ثُمُنِ الْمَالِ لِأَنَّ الثَّالِثَ مُقْتَضَى إِقْرَارِهِ أَنَّ لِلرَّابِعِ رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَعْرُوفِينَ كُلُّ وَاحِدٍ ثُمُنُ الْمَالِ وَأَخَذَ مِنَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ السُّدُسَ وَإِنَّمَا لَهُ الثُّمُنُ فمعه فَاضل عَن حَقه ثلث الْمَالِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فِي يَدِ الْمُنْكِرِ اثْنَا عَشَرَ وَفِي يَدِ الْمُقِرِّ ثَمَانِيَةٌ وَفِي يَدِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَفِي يَدِ الرَّابِعِ وَاحِد.

.الباب السَّادِسُ فِي حِسَابِ الْوَصَايَا:

وَفِيهِ فَصْلَانِ:

.الفصل الْأَوَّلُ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ:

مُسَمًّى وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ مَفْتُوحًا أَوْ أَصَمَّ نَحْوَ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَلِلْعَمَلِ طَرِيقَانِ:
الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ:
فِي الْجَوَاهِرِ تُصَحِّحُ فَرِيضَةَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ تَجْعَلُ جُزْءَ الْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَنْقَسِمُ عَلَى أَصْحَابِ الْوَصَايَا فَرِيضَةً بِرَأْسِهَا وَتَخْرُجُ لِلْوَصِيَّةِ وَتَنْظُرُ لِلْبَاقِي مِنْ فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ تَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَةِ الْوَرَثَةِ فَبِهَا وَنِعِمَّتْ وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ نَظَرْنَا بَيْنَهُمَا وَاعْتَبَرْنَا إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْنَا فَرِيضَةَ الْمِيرَاثِ فِي فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ فَمَا انْتَهَى لَهُ الضَّرْبُ مِنْهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ وَإِنْ تَوَافَقَا بِجُزْءٍ ضَرَبْنَا ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنْ فَرِيضَةِ الْمِيرَاثِ فِي فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ وَمِنْهُ تَصِحُّ.
الطَّرِيقُ الثَّانِي:
تَأْخُذُ مَخْرَجَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ سِهَامًا قَبْلَ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ أَبَدًا فَإِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ زِدْتَ نِصْفَهَا أَوْ بِالرُّبُعِ زِدْتَ ثُلُثَهَا أَوْ بِالْخُمُسِ زِدْتَ رُبُعَهَا ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَى الْعُشْرِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يَطَّرِدُ ذَلِكَ فِي الْمَفْتُوحِ وَالْأَصَمِّ فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ زِدْتَ الْعُشْرَ أَوْ بِجُزْءٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ زِدْتَ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ بِالنِّصْفِ زِدْتَ مِثْلَهَا لِأَنَّ الَّذِي قَبْلَ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ وَاحِدٌ فَالْقِسْمَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَلِأَنَّ النِّصْفَ هُوَ أَكْثَرُ الْأَجْزَاءِ وَأَوَّلُهَا وَمَا قَبْلَهُ هُوَ الْوَاحِدُ فَجَعَلْنَا سِهَامَ الْفَرِيضَةِ كَالْوَاحِدِ وَزِدْنَا عَلَيْهَا مِثْلَهَا وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنَّا إِذَا صَحَّحْنَا الْفَرِيضَةَ وَالْوَصِيَّةَ وَأَخْرَجْنَا جُزْءَ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا وَوَجَدْنَا الْبَقِيَّةَ غَيْرَ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى الْفَرِيضَةِ نَظَرْنَا نِسْبَةَ الْجُزْءِ الَّذِي أَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ إِلَى بَقِيَّتِهَا فَمَا كَانَ رَدَدْنَا عَلَى الْفَرِيضَةِ مَا نُسِبَتْ إِلَيْهَا تِلْكَ النِّسْبَةُ مِثَالُ الطَّرِيقَيْنِ أَرْبَعَة بَنِينَ وَأوصى بِالثُّلثِ فعلى الطَّرِيق الأولى الْفَرِيضَة من أَرْبَعَة وَالْوَصِيَّة من ثَلَاث يَخْرُجُ سَهْمُ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى اثْنَانِ لَا ينقسمان على الْأَرْبَعَة ويوافقانها فِي بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ وَفْقَ فَرِيضَةِ الْوَرَثَةِ فِي ثَلَاثَةِ فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ تَبْلُغُ سِتَّةً يَخْرُجُ مِنْهَا جُزْءُ الْوَصِيَّةِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ يَنْقَسِمُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَعَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى تَحْمِلُ عَلَى فَرِيضَةِ الْوَرَثَةِ جُزْءًا مَا قَبْلَ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ هَاهُنَا النِّصْفُ فَتَصِيرُ سِتَّةً يَخْرُجُ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعَلَى الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا اعْتَبَرْنَا الْجُزْءَ الَّذِي أخرجناه من فَرِيضَة الْوَصِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى بقيتها وَجَدْنَاهُ نِصْفَ الْبَاقِي فَزِدْنَا عَلَى الْفَرِيضَةِ نِصْفَهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِي الْفَرِيضَةِ كَسْرٌ بِسَبَبِ حَمْلِ الْجُزْءِ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَتَضْرِبُ الْمَسْأَلَةَ وَالْكَسْرَ فِي مَخْرَجِ ذَلِكَ الْكَسْرِ وَمِنْهَا تَصِحُّ مِثَالُ ذَلِكَ أَوْصَى بِالسُّدُسِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِذَا أَخْرَجْنَا جُزْءَ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ مَخْرَجِهَا وَهُوَ سِتَّةٌ تَبْقَى خَمْسَةٌ فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَلَا تُوَافِقُ فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ نَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي السِّتَّةِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَكَذَا فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي أَيْضًا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَلَكِنْ بَعْدَ وُجُودِ الْكَسْرِ فِيهَا وَضَرْبِهَا وَضَرْبِهِ فِي مَخْرَجِهِ فَنَقُولُ عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُوْلَى إِذَا أَوْصَى بِالسُّدُسِ حَمَلْنَا عَلَى الْفَرِيضَةِ مِثْلَ خُمُسِهَا وَخُمُسُ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاس فتكسر السِّهَامُ فَتَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ وَالْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَكَذَلِكَ إِذَا نَسَبْنَا جُزْءَ الْوَصِيَّةِ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِهَا وَجَدْنَاهُ خُمُسَ الْبَقِيَّةِ فَحَمَلْنَا عَلَى الْفَرِيضَةِ خُمُسَهَا انْكَسَرَتِ السِّهَامُ فَتَضْرِبُهَا فِي الْخَمْسَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ أوصى بجزئين ضَرَبْتَ مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ أَوْ فِي وَفْقِهِ إِنْ كَانَ وَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ مخرج الفريضتين جَمِيعًا فَإِذَا أَخْرَجْتَ جُزْءَ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ ثُمَّ قَسَمْتَ الْبَاقِيَ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَإِنِ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْتَ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ الضَّرْبُ فِي عَدَدِ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فِي وَفْقٍ إِنْ كَانَ وَمِنْهُ يَصِحُّ حِسَابُ الْوَصِيَّتَيْنِ مِثَالُ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأوصى بالسدس وَالْآخر بِالسُّبُعِ فَمَخْرَجُ السُّدُسِ مِنْ سِتَّةٍ وَالسُّبُعِ مِنْ سَبْعَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ يَخْرُجُ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَبْقَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَلَا تُوَافِقُهَا تَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ سِهَامِ الْفَرِيضَةِ فِي اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَسِتَّةً وَعِشْرِينَ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَبْقَى سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ لِكُلِّ سَهْمٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ فَالْعَمَلُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِوَاحِدٍ أَوْ لِمَسَاكِينَ فَخُذْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ ثُمَّ اعْمَلْ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِجَمَاعَةٍ فَخُذْ مَخْرَجًا تَقُومُ مِنْهُ وَصَايَاهُمْ وَخُذْ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ جَمِيعَ وَصَايَاهُمْ فَمَا اجْتَمَعَ اجْعَلْهُ ثُلُثَ مَالٍ يَكُونُ مُنْقَسِمًا عَلَى الْوَصَايَا وَالْحِصَصِ ثُمَّ اقْسِمِ الثَلَاثِينَ عَلَى الْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَانْظُرْ هَلْ يُوَافِقُ فَرِيضَتَهُمْ مِنْ حَيْثُ يَنْقَسِمُ بِجُزْءٍ أَمْ لَا ثُمَّ اعْمَلْ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ مِثَاله تركت أما وزوجا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأَوْصَتْ بِالثُّلُثِ وَلِآخَرَ بِالْخُمُسِ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ بِالثُّلُثِ بِثَمَانِيَةٍ وَمَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالْخُمُسِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ الْخُمُسِ ثَلَاثَةٌ فَاجْعَلِ الثَّمَانِيَةَ ثُلُثَ مَالٍ يَنْقَسِمُ بَيْنَ الْوَصَايَا وَالْحِصَصِ فَالثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ مِنَ الْفَرِيضَةِ سَهْمَانِ فِي اثْنَيْنِ ثُمُنُ مَا بَقِيَ لَهُمْ بِأَرْبَعَةٍ لِأَنَّ فَرِيضَتَهُمْ وَمَا بَقِيَ لَهُمْ يَتَّفِقَانِ بِالثُّلُثِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ سِتَّة وَلِلْأُخْتِ مِثْلُ ذَلِكَ هَذَا إِنِ اتَّفَقُوا عَلَى الْإِجَازَةِ أَوِ الرَّدِّ فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلِلِاخْتِلَافِ صُوَرٌ الصُّورَةُ الْأُولَى إِذَا أَجَازَ بَعْضُهُمْ جَمِيعَ الْوَصَايَا وَلَمْ يُجِزْ بَاقِيهِمْ شَيْئًا فَتَقْسِمُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى إجَازَة الْكل وعَلى رد الْكل وتوفق بَينهَا وَتَعْمَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاسْتِغْنَاءِ بِأَكْثَرِهِمَا أَو ضرب أَحدهمَا فِي الآخر أَو وفقهما ثُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُجِيزٍ نَصِيبَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَالْبَاقِي لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ الْوَصِيَّتَيْنِ مِثَالُهُ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالنِّصْفِ وَلِآخَرَ بِالثُّلُثِ أَجَازَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ الْوَصِيَّتَيْنِ وَمَنَعَهُمَا الْآخَرُ فَمَسْأَلَةُ الْإِجَازَةِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ سِتَّةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ الثُّلُثُ خَمْسَةٌ لِلْمُوصَى لَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ لِصَاحِبِ النّصْف ثَلَاثَة وَلِصَاحِب الثُّلُث سَهْمَان وَالثُّلُثَانِ للاثنين لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ وَالِاثْنَا عَشَرَ تَوَافُقُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ بِالثُّلُثِ تَضْرِبُ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ تَبْلُغُ سِتِّينَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَلِلِابْنِ الْمُجِيزِ سَهْمٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ فِي خَمْسَةٍ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَلِلَّذِي لَمْ يُجِزْ خَمْسَةٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَة عشرُون وَتبقى خَمْسَة وَثَلَاثُونَ لِلْمُوصَى لَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلثُّلُثِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ أَجَازَ جَمِيعُهُمْ لِبَعْضِ الْوَصَايَا دُونَ بَعْضٍ فَلِمَنْ أَجَازُوا لَهُ نَصِيبُهُ بِكَمَالِهِ وَلِمَنْ لَمْ يُجِيزُوا لَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْحِصَاصِ فِي الثُّلُثِ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا وَيُعْرَفُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِأَخْذِ مخرج الْوَصَايَا من حَيْثُ تقوم لَو أَنهم لَمْ يُجِيزُوا وَمَخْرَجُ وَصِيَّةِ مَنْ أَجَازُوا لَهُ مِنْ حَيْثُ تَقُومُ فَإِنْ دَخَلَ أَحَدُ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الآخر اكْتفى بِالْأَكْثَرِ فَإِن وَافَقَ فَاضْرِبْ جُزْءَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ وَأَعْطِ لِمَنْ أَجَازُوا لَهُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَلِمَنْ لَمْ يُجِيزُوا لَهُ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الْحِصَاصِ فِي الثُّلُثِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ وَوَافَقَ فريضتهم بِجُزْء ضربت جُزْء الْفَرِيضَةِ فِي الْمَخْرَجِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَكَامِلُ الْفَرِيضَةِ فِي كَامِلِ الْمَخْرَجِ ثُمَّ اقْسِمْ عَلَى مَا تقدم مِثَالُهُ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ وَأَوْصَتْ بِالنِّصْفِ وَبِالسُّدُسِ لِآخَرَ أَجَازَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ السُّدُسَ خَاصَّةً فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ بِالسُّدُسِ لِتِسْعَةٍ وَمَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ سِتَّةٌ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدٌ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ اجْعَلْهَا ثُلُثًا لِصَاحِبِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ مخرج من لم يجيزوا لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَمَخْرَجُ مَنْ أَجَازُوا لَهُ سِتَّةً وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ فَخُذْ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَأَعْطِ الَّذِي أَجَازُوا لَهُ السُّدُسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطِ صَاحِبَ النِّصْفِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ الَّذِي يَنُوبُهُ فِي الْحِصَاصِ وَالْبَاقِي سَبْعَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْوَرَثَةِ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ يُجِيزُ بَعْضُهُمْ لِقَوْمٍ وَبَعْضُهُمْ لآخرين فليزم كل وَاحِد مِمَّن أَجَازَهُ مَا أُوْصِيَ لَهُ بِهِ وَيَلْزَمُهُ مِمَّنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ مَا يَنُوبُهُ فِي الْحِصَاصِ فِي الثُّلُثِ فَخُذْ مَخْرَجَ الْوَصَايَا مِنْ حَيْثُ تَقُومُ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا وَخُذْ مَخْرَجَ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَجَازُوا لَهُ عَلَى الِانْفِرَادِ كَأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَلَا وَصِيَّةَ إِلَّا وَصِيَّتُهُ الَّتِي تَلْزَمُهُ ثُمَّ انْظُرْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْوَصَايَا أَغْنَتْكَ سِهَامُهُ عَنْ مَخْرَجِ الْوَصَايَا الَّتِي تَلْزَمُهُ ثُمَّ انْظُرْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي سِهَامِهِ بَعْضُهَا أَجْزَأَتْكَ سِهَامُهُ عَنْ مَخْرَجِ بَاقِيهَا وَخُذْ لَهُ مَخْرَجَ مَا لَيْسَ فِيهَا ثُمَّ انْظُرْ ذَلِكَ الْمَخْرَجَ فَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُ بِجُزْءٍ فَخذ ذَلِك الْجُزْء من الْمخْرج واجعله مخرج وَصِيَّة وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهَا بِجُزْءٍ تَرَكْتَ الْمَخْرَجَ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سِهَامِهِ شَيْءٌ مِمَّا يَلْزَمُهُ مِنَ الْوَصَايَا فَخُذْ مَخْرَجَ وَصَايَاهُ مِنْ حَيْثُ تَقُومُ ثُمَّ إِنْ وَافَقَ أَحَدُ الْمَخْرَجَيْنِ الْآخَرَ اضْرِبْ جُزْءَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ فَمَا اجْتَمَعَ هُوَ الْمَخْرَجُ لِوَصَايَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ مَخْرَجُ وَصَايَاهُ بِجُزْءٍ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَالْمُتَحَصِّلُ مَخْرَجُ وَصَايَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا أَبْقَيْتَ الْمَخْرَجَ بِحَالِهِ وَافْعَلْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْظُرْ بَعْدَ هَذَا جَمِيعَ مَا حَصَلَ بِيَدِكَ مِنْ مَخَارِجِ الْوَرَثَةِ هَلْ تَتَمَاثَلُ أَوْ تَتَدَاخَلُ أَوْ تَتَّفِقُ بِجُزْءٍ وَاعْمَلْ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فَالْمُجْتَمَعُ هُوَ مَخْرَجُ الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ فَاضْرِبِ الْفَرِيضَةَ فِيهِ فَمَا بلغ فاقسمه على الورقة وَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْوَصَايَا مِمَّا بِيَدِ كُلِّ وَارِثٍ مَا يَلْزَمُهُ مِثَالُهُ تَرَكَ أُمًّا وَزَوْجَةً وَأُخْتًا شَقِيقَةً وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الْفَرِيضَةُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ تَعُولُ بِالرُّبُعِ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَلِآخَرَ بِالسُّدُسِ أَجَازَتِ امْرَأَتُهُ وَالشَّقِيقَةُ الثُّلُثَ وَالْأُمُّ وَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ السُّدُسُ وَالثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ اجْعَلْهَا ثلث مَال يكون مخرجين لِمَنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ تِسْعَةَ سِهَامٍ وَسِهَامُ الْمَرْأَة والشقيقة تِسْعَة ولزمهما لمن أجازتا لَهُ ثُلُثَ مَا فِي أَيْدِيهِمَا وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ الثُّلُثُ سَهْمٌ مِنْ تِسْعَةٍ فَذَلِكَ فِي سِهَامِهَا فتستغني عَن مخرج وصاياهما وسهام الْأُم وَالْأَخَوَات لِلْأُمِّ سِتَّةٌ يَلْزَمُهُنَّ لِصَاحِبِ السُّدُسِ سُدُسُ مَا فِي أَيْدِيهِنَّ وَهُوَ فِي سِهَامِهِنَّ وَيَلْزَمُهُنَّ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثَاهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ فَيَكُونُ مَخْرَجُ وَصَايَاهُ كُلِّهَا تِسْعَةً اضْرِبِ الْفَرِيضَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي تِسْعَةٍ تَبْلُغُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ وَالشَّقِيقَةِ تِسْعَةٌ فِي تِسْعَةٍ بِأَحَدٍ وَثَمَانِينَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلسُّدُسِ ثُلُثُ الثُّلُثِ تِسْعَةٌ الْبَاقِي لَهُمَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَّ سِهَامَهُمَا تَتَّفِقُ بِالثُّلُثِ وَيَكُونُ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَةِ سَهْمَانِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِثَلَاثِينَ وَلِلْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ سِتَّةٌ فِي تِسْعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ لِصَاحِبِ السُّدُسِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ وَلِلثُّلُثِ ثُلُثَاهُ اثْنَا عَشَرَ الْبَاقِي لَهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَحَدَ عَشَرَ وَاجْتَمَعَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَةِ وَالشَّقِيقَةِ وَاثْنَا عَشَرَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَإِخْوَةِ الْأُمِّ وَاجْتَمَعَ لِلسُّدُسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَلَمْ تَتَّفِقْ سِهَامُهُمْ بِجُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ.